من جهة المرأة أو وليها.
وقولنا (( من يرغب نكاحها ) ): يعني (( ولو ظاهرًا ) )دخل في هذا من كان له قصد غير صحيح؛ كنكاح التحليل، أو المتعة، أو النكاح بنية الطلاق.
وقولنا (( منها أو من وليها ) ): خرج بهذا مَنْ سواهما؛ لأن الطلب إلى غيرهما لا يسمى خِطبةً.
وقولنا (( تصريحًا أو تعريضًا ) )فكل ما دل على طلبها والرغبة في نكاحها سُمي خِطبةً، واستحق الجواب: قبولاً أو ردًّا، سواءً كان تصريحًا وهو (ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره) [1] أم تعريضًا وهو (ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره)
وبهذا يكون التعريف جامعًا لأركان الخطبة الأربعة:
الأول: الخاطب الطالب، في قولنا (( طلب الرجل ) ).
والثاني: المخطوبة المطلوبة، في قولنا (( من يرغب نكاحها ) ).
والثالث: من تُخْطَبُ إليه من النفس أو الولي، في قولنا (( منها أو من وليها ) ).
الرابع: صيغة الخطبة، في قولنا: «تصريحًا أو تعريضًا» .
(1) مغني المحتاج 3/ 136، الإقناع 3/ 160، كشاف القناع 5/ 18. ')">"