فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42134 من 48258

من جهة المرأة أو وليها.

وقولنا (( من يرغب نكاحها ) ): يعني (( ولو ظاهرًا ) )دخل في هذا من كان له قصد غير صحيح؛ كنكاح التحليل، أو المتعة، أو النكاح بنية الطلاق.

وقولنا (( منها أو من وليها ) ): خرج بهذا مَنْ سواهما؛ لأن الطلب إلى غيرهما لا يسمى خِطبةً.

وقولنا (( تصريحًا أو تعريضًا ) )فكل ما دل على طلبها والرغبة في نكاحها سُمي خِطبةً، واستحق الجواب: قبولاً أو ردًّا، سواءً كان تصريحًا وهو (ما يقطع بالرغبة في النكاح ولا يحتمل غيره) [1] أم تعريضًا وهو (ما يفهم منه النكاح مع احتمال غيره)

وبهذا يكون التعريف جامعًا لأركان الخطبة الأربعة:

الأول: الخاطب الطالب، في قولنا (( طلب الرجل ) ).

والثاني: المخطوبة المطلوبة، في قولنا (( من يرغب نكاحها ) ).

والثالث: من تُخْطَبُ إليه من النفس أو الولي، في قولنا (( منها أو من وليها ) ).

الرابع: صيغة الخطبة، في قولنا: «تصريحًا أو تعريضًا» .

(1) مغني المحتاج 3/ 136، الإقناع 3/ 160، كشاف القناع 5/ 18. ')">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت