الراجح ووجه الترجيح:
يترجح - والله تعالى أعلم بالصواب - القول الأول، وهو: أنه لا يشترط في الحضانة الحرية، وذلك للحديث الصحيح في منع التفريق بين الأم وولدها، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: «من فرق بين الوالدة وولدها، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة» [1]
(1) أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي أيوب الأنصاري 5/ 412، والترمذي في سننه، كتاب البيوع، باب ما جاء في كراهية أن يفرق بين الأخوين أو بين الوالدة وولدها في البيع 3/ 42 برقم (1283) واللفظ له، وقال: **هذا حديث حسن غريب**، والدارمي في سننه، باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها 2/ 299 برقم (2479) ، والدارقطني في سننه، كتاب البيوع 3/ 67.