فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42527 من 48258

الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا [1]

ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.

2 -أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز [2]

3 -أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا [3]

الترجيح:

الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.

الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:

وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:

القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم

(1) انظر: المغني: 6/ 301، والمجموع: 9/ 327. ')">">">"

(2) انظر: المجموع: 9/ 327. ')">">">"

(3) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 363. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت