الحاجة دون لجوء إلى هذا النوع من التعامل، وذلك بأن يشتري الشاة مثلا [1]
ويمكن أن يرد بأن الحاجة قد تدعو إلى شراء لبن الشاة مع عدم القدرة على شرائها.
2 -أنه معلوم القدر والصفة في العادة، فارتفعت عنه الجهالة المؤثرة في البيع، فجاز [2]
3 -أن الشروط التي اشترطوا لجواز هذا البيع تقلل الغرر فيه، وتجعله محتملا [3]
الترجيح:
الذي يترجح عندي - والله أعلم - قول الجمهور لسلامة أدلتهم من الاعتراض القادح.
الصورة الثانية: الشرء من بائع دائم العمل كالخباز واللحام:
وقد اختلف الفقهاء في هذا النوع من البيوع، وذلك على قولين:
القول الأول: جواز الشراء من بائع دائم العمل، بمقدار معلوم
(1) انظر: المغني: 6/ 301، والمجموع: 9/ 327. ')">">">"
(2) انظر: المجموع: 9/ 327. ')">">">"
(3) انظر: البيان والتحصيل: 7/ 363. ')">">">"