فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 43079 من 48258

واستدلوا له بما يلي:

1 - (أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه طاف بالبيت بعد صلاة الصبح، فلما قضى طوافه، نظر فلم ير الشمس طلعت، فركب حتى أناخ بذي طوى [1] فصلى ركعتين) [2]

2 -عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال - وهو بمكة، وأراد الخروج ولم تكن أم سلمة طافت بالبيت وأرادت الخروج - فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أقيمت صلاة الصبح، فطوفي على بعيرك والناس يصلون، ففعلت ذلك، فلم تصل حتى خرجت» [3] .

القول الثاني: تشترط الموالاة بين الطواف والركعتين، فلو فصل

(1) طوى: واد في مكة. (معجم البلدان للحموي 4/ 45) . وأصبح الآن داخل مكة تجاوز البنيان مسافات، ولا يزال معروفا في محلة (جرول) ، ولم يبق من معالمه التي يعرف بها شيء غير البئر. (معجم الأمكنة الوارد ذكرها في صحيح البخاري، سعد بن جنيدل(ص249 - 251) .

(2) أخرجه مالك في الموطأ 1/ 368 [820] ، وعبد الرزاق في المصنف 5/ 63 [9008] ، والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 463، وفي معرفة السنن والآثار 4/ 78. وصححه النووي في المجموع 8/ 56.

(3) أخرجه البخاري في كتاب الحج، باب من صلى ركعتي الطواف خارجا من المسجد. (صحيح البخاري 2/ 578 [1546] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت