فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 44319 من 48258

فكالغصب، بمعنى المغصوب، ولأنه مخاطب كل لحظة برده) [1]

-وقال المرداوي (ت: 885 هـ) : (يحرم تعاطيهما عقدًا فاسدًا) [2]

فالفقهاء متفقون على أن تعاطي العقد الفاسد حرام، وهو كالمغصوب، لا يحلّ الانتفاع به، والمطلوب الفسخ والردّ.

والحديث عن حكم الفسخ ورد المبيع، يتناول النقاط التالية:

حكم الفسخ والرد، من له سلطة الفسخ، موانع الرد، الإفاتة عند المالكية.

أولاً: حكم الفسخ ورد المبيع:

اتفقت كلمة الفقهاء على وجوب فسخ العقد الفاسد، ورد المبيع إلى صاحبه؛ لأن الإبقاء عليه محرم، وهذا ما يظهر من نصوصهم: - قال علي حيدر: (فالواجب على كل من المتعاقدين فسخ البيع الفاسد لإزالة الفساد؛ لأن البيع الفاسد معصية) [3]

-وقال عليش (ت: 1299 هـ) : (قال ابن رشد: هذا الشرط من الشروط التي يفسد بها البيع، ولأنه غرر، فالحكم فيه الفسخ مع قيام

(1) الغرر البهية (2/ 435) . ')">">">"

(2) الإنصاف (4/ 473) . ')">">">"

(3) درر الحكام (1/ 396) ، والمادة (372) من مجلة الأحكام العدلية. ')">">">"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت