واستدل للجواز بحديث ابن عمر - رضي الله عنهما - وغيره قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته يؤمئ برأسه قبل أي وجهة توجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة» [1]
(1) متفق عليه: رواه البخاري، ك تقصير الصلاة، باب ينزل للمكتوبة، ومسلم ح 700.