فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 42603 من 48258

وقال ابن هبيرة [1] في الإفصاح:"اتفقوا على أن الحضانة للأم ما لم تتزوج، واتفقوا على أن الأم إذا تزوجت، ودخل بها الزوج سقطت حضانتها" [2]

ويدل لذلك ما ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص السابق من قوله صلى الله عليه وسلم: «أنت أحق به ما لم تنكحي» [3] ، فإنما جعل الحق لها إلى أن

(1) هو يحيى بن محمد بن هبيرة الحنبلي، ولد سنة 499 هـ، من كبار الوزراء في الدولة العباسية، عالم بالفقه والأدب، له عدة مؤلفات منها: الإيضاح والتبيين في اختلاف الأئمة المجتهدين، الإشراف على مذاهب الأشراف، كما له كتب في النحو والشعر، توفي سنة 560 هـ. انظر: وفيات الأعيان 2/ 246، شذرات الذهب 4/ 191.

(2) 2/ 186. وورد عند الحنابلة رواية عن الإمام أحمد نقلها مهنا بالتفريق بين الجارية والصبي، فإذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها، وأما الجارية فتكون معها إلى سبع سنين، فظاهر هذا أنه لم يزل الحضانة عن الجارية لتزويج أمها، وأزالها عن الغلام. والرواية الأولى - وهي سقوط الحضانة للذكر والأنثى بزواج الأم من أجنبي - هي الصحيحة عندهم. انظر: الشرح الكبير للمقدسي 24/ 472، كتاب الروايتين والوجهين 2/ 243.

(3) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الطلاق، باب من أحق بالولد 2/ 283 برقم (2276) واللفظ له، وأحمد في مسنده في أول مسند عبد الله بن عمرو بن العاص 2/ 182، وعبد الرزاق في مصنفه، باب أي الأبوين أحق بالولد 7/ 153 برقم (12596) ، والدارقطني في سننه، باب المهر 3/ 304، والبيهقي في السنن الكبرى، كتاب النفقات، باب الأم تتزوج فيسقط حقها من حضانة الولد وينتقل إلى جدته 8/ 4، والحاكم في المستدرك، كتاب الطلاق 2/ 225. ** وقال:صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وانظر: نصب الراية 3/ 265، كما حسنه الألباني في إرواء الغليل 7/ 244، وسلسلة الأحاديث الصحيحة م1 ق2/ 711. **

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت