-(وروي عنه: لا شيء عليه [1] .
-يستحب الاغتسال عند الإحرام.
لا يتطيب عند إحرامه، ويغسل ما به من الطيب.
ويخلع ما عليه من قميص [2] .
يشعر الحاج هديه قبل أن يحرم، ثم يحرم [3] .
-من أحرم في شهر، ثم دخل شهر آخر فطاف فيه، اعتبرت عمرته في الشهر الذي أهل فيه بالإحرام [4] .
(1) أخرجه سعيد بن منصور (المحلى لابن حزم: 7/ 74، والمغني: 5/ 69)
(2) ذكره ابن قدامة (المغني: 5/ 109)
(3) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 215ـ رقم: 13569)
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 241ـ رقم: 13831) وهو قول قتادة، والنخعي.