فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29059 من 48258

ورد: أنه لا يلزم من اجتماع الأسباب تعدد المسبب، فلا تتعدد الطهارة بتعدد أسباب الحدث.

2 -أنه قول يوجب تحريم الزوجة، فإذا نوى الاستئناف تعلق بكل مرة حكم كالطلاق [1] .

ونوقش: بأن ما زاد على الطلاق الثلاث لا يثبت له حكم بالإجماع، وبهذا ينتقض ما علل به، وأما الطلقة الثالثة فيثبت بها تحريم زائد، وهو التحريم قبل زوج وإصابة بخلاف الظهار الثاني، فإنه لا يثبت به تحريم، فنظير الظهار الطلقة الثالثة، لا يثبت بما زاد عليها تحريم، ولا يثبت له حكم.

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه جمهور أهل العلم؛ لأن الأصل براءة الذمة من الكفارة الثانية.

(1) المغني 11/ 115، والشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 278.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت