فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 29006 من 48258

والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري [1] .

القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.

وهو أحد قولي الشافعي في القديم [2] .

الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:

1 -قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [3] وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم [4] .

2 -ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة [5] .

ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [6] ، فهذا في

(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 228.

(2) روضة الطالبين 8/ 264.

(3) سورة المجادلة الآية 2

(4) الإشراف 2/ 146.

(5) المصدر السابق.

(6) سورة المجادلة الآية 2

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت