والشعبي، والنخعي، والزهري، والثوري [1] .
القول الثاني: أنه لا يكون ظهارا إلا بالأم أو الجدة.
وهو أحد قولي الشافعي في القديم [2] .
الأدلة: استدل الجمهور بالأدلة الآتية:
1 -قوله تعالى: {وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا} [3] وهؤلاء محرمات بالقرابة على التأبيد فأخذن حكم الأم [4] .
2 -ولأنها جهة من النسب متأبدة التحريم كالأمومة [5] .
ودليل القول الثاني: قوله تعالى: {الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ} [6] ، فهذا في
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 23/ 228.
(2) روضة الطالبين 8/ 264.
(3) سورة المجادلة الآية 2
(4) الإشراف 2/ 146.
(5) المصدر السابق.
(6) سورة المجادلة الآية 2