الصرف فقالا: «كنا تاجرين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصرف فقال:"إن كان يدا بيد فلا بأس، وإن كان نسيئا فلا يصلح [1] » ."
وأخرجه البخاري ثالثة قال: «سألت أبا المنهال عن الصرف يدا بيد، فقال: اشتريت أنا وشريك لي شيئا يدا بيد نسيئة فجاءنا البراء بن عازب، فسألناه، فقال: فعلت أنا وشريكي زيد بن أرقم، وسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال:"ما كان يدا بيد فخذوه، وما كان نسيئة فردوه [2] » ."
ولكن أوضح روايات البخاري لهذا الحديث تلك الرواية التي جاء بها في أول كتاب مناقب الأنصار.
عن سفيان عن عمر وسمع أبا المنهال - عبد الرحمن بن مطعم - قال: «باع شريك لي دراهم بدراهم في السوق نسيئة، فقلت: سبحان الله، أيصلح هذا؟ فقال: سبحان الله، والله لقد بعتها في السوق فما عابه أحد، فسألت البراء بن عازب، فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع هذا البيع، فقال:"ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح"والق زيد بن أرقم
(1) صحيح البخاري البيوع (2061) ، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4575) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 372) .
(2) صحيح البخاري الشركة (2498) ، صحيح مسلم كتاب المساقاة (1589) ، سنن النسائي كتاب البيوع (4575) ، مسند أحمد بن حنبل (4/ 374) .