فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26947 من 48258

يكفر السنة التي قبله والتي بعده [1] ».

الجواب عنها من وجهين:

الوجه الأول: أن نفي التعارض بين حديث عائشة النافي، وحديث بعض أزواجه المثبت، غير صحيح، فإن التعارض قائم بلا شك، إذا حكمنا بصحة حديث بعض أزواجه المثبت، كما هو ظاهر كلام البيهقي [2] ، وابن القيم [3] وغيرهما.

الوجه الثاني: تأويل قولها: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسع ذي الحجة [4] » بأن المراد به اليوم التاسع فقط وهذا غير صحيح، سيما وقد جاء الحديث عند النسائي [5] بلفظ: «كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم العشر [6] » .

وليس لصرف حديث أبي قتادة المذكور عن ظاهره أي وجه، قال في بذل المجهود عند قولها: «يصوم تسع ذي الحجة [7] » : (أي من أول ذي الحجة إلى التاسع منها، فإن العاشر يوم العيد) .

الشبهة الثالثة: قوله [8] : (إن صيام العشر كلها لا يدخل تحت العمل الصالح المراد منه في الحديث الصحيح السابق- يعني حديث ابن عباس: «ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في هذه العشر [9] » - لأنه ليس بفرض، ولا نفل عاما ولا خاصا؛

(1) سبق تخريجه.

(2) ينظر: السنن الكبرى 4/ 295.

(3) ينظر: زاد المعاد 2/ 66.

(4) سنن النسائي الصيام (2372) ، سنن أبو داود الصوم (2437) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 288) .

(5) في كتاب الصيام، باب كيف يصوم ثلاثة أيام من كل شهر (4/ 221) .

(6) سنن النسائي الصيام (2418) .

(7) سنن النسائي الصيام (2372) ، سنن أبو داود الصوم (2437) ، مسند أحمد بن حنبل (6/ 288) .

(8) من أخطائنا في العشر ص 27.

(9) صحيح البخاري الجمعة (969) ، سنن الترمذي الصوم (757) ، سنن أبو داود الصوم (2438) ، سنن ابن ماجه الصيام (1727) ، مسند أحمد بن حنبل (1/ 224) ، سنن الدارمي الصوم (1773) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت