فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 26948 من 48258

يؤيد هذا كله أن الأئمة الذين استحبوا صيام العشر لم يستدلوا بهذا الحديث؛ لأنهم عرفوا مسبقا أن صيام العشر لا يدخل تحت هذا النص، والله أعلم بالصواب).

والجواب عنها من وجهين:

الوجه الأول: أن دعوى إخراج الصيام من عموم قوله: (العمل الصالح) تحكم بلا دليل، بل الأصل أنه داخل في هذا العموم، ولذا قال ابن رجب [1] : (وقد دل حديث ابن عباس على مضاعفة جميع الأعمال الصالحة في العشر من غير استثناء شيء منها) .

وقال ابن حجر [2] : (واستدل به على فضل صيام عشر ذي الحجة لاندراج الصوم في العمل) .

وقال الشوكاني [3] : (وقد تقدم في كتاب العيدين أحاديث تدل على فضيلة العمل في عشر ذي الحجة على العموم، والصوم مندرج تحتها) .

فهذه نصوص العلماء في عموم (العمل الصالح) وعدم تخصص شيء منه.

الوجه الثاني: أن ما ذكر من عدم استدلال الأئمة القائلين باستحباب صيام العشر بحديث ابن عباس، لمعرفتهم مسبقا بأن الصيام لا يدخل تحت هذا العموم- ليس هذا صحيحا؛ لأمرين:

(1) لطائف المعارف ص 460.

(2) فتح الباري 2/ 534.

(3) نيل الأوطار 5/ 347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت