فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61798 من 466147

ووردت آثار توقع الكنايات ثلاث تطليقات. فمن قال لامرأته أنت علي حرام فالإمام علي بن أبي طالب كان يقول: إنها ثلاث تطليقات (جاء فِي الموطأ)

ولا أعرف العلة لهذا التشديد من الإمام علي - كرم الله وجهه - إلا تأديب القائل وتخويفه.

وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عباس - رضي الله عنه - إذا حرم الرجل امرأته عليه فهي يمين يكفرها.

ثم قال: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ووجه الاستدلال بآية الأسوة هنا هو ما جاء فِي أول سورة التحريم {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} ؟ ثم قال بعدها {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ}

* من خير امرأته فاختارت الحياة معه لا يعتبر طلاقاً. لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - خير نسائه بين الحياة معه راضيات بما قسم الله لهن من عيش وبين أن يُردن الحياة الدنيا وزينتها فاخترن الله ورسوله.

وفي السنة المطهرة

"لا يحل لامرأة أن تسأل طلاق أختها لتستفرغ فِي ما فِي صحفتها. ولتنكح. فإنُما لها ما قُدر لها"

(جامع الأصول من أحاديث الرسول) (البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي)

فإن اشترطت المرأة عند زواجها أن يطلق زوجته الولى فالشرط باطل. لأنه لا ضرر ولا ضرار.

أما إذا اشترطت لنفسها عند العقد عليها إلا يتزوج عيلها فلها ما أخذت من شرط.

المحلل والمحلل له.

بينت السنة المشرفة موضوع المحلل. وهو أن يطلق الرجل زوجته ثلاثاً فِي ثلاثة أطهار فتبين منه بإجماع المذاهب ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره نكاحاً شرعياً كاملاً ويدخل بها دخولاً كاملا لقوله - صلى الله عليه وسلم:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت