فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301400 من 466147

وقد قدمنا أن قياس تلك الأشياء على فدية الأذى ، مجمع عليه من الأئمة الأربعة ، إلا أن أبا حنيفة. يخصصه بما فعل للعذر ، ويوجب الدم دون غيره ، فيما فعل من ذلك لا لعذر كما تقدم إيضاحه.

وأما مذهب الشافعي في دم الفوات ، ففيه طريقان أصحهما: قياسه على دم التمتع ، في الترتيب ، والتقدير ، وسائر الأحكام.

والطريق الثاني: على قولين أحدهما: أنه كدم التمتع أيضاً. والثاني: أنه كدم الجماع في الأحكام ، إلا أن هذا شاة ، والجماع بدنة لاشتراك الصورتين في وجوب القضاء ، وقد قدمنا حكم المجامع العاجز عن البدنة في مذهب الشافعي ماذا يلزمه ، ومذهب الشافعي في الدم الواجب بسبب ترك بعض المأمورات كالإحرام من الميقات ، والرمي والوقوف بعرفة إلى الغروب ، والمبيت بمزدلفة ليلة النحر ، وبمنى ليالي منى ، وطواف الوداع هو أن في ذلك أربعة أوجه أصحها: أنه كدم التمتع أيضاً في الترتيب ، والتقدير ، فإن عجز عن الهدي ، صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع.

الوجه الثاني: أنه إن عجز عن الهدي قوم شاة الهدي دراهم ، واشترى بها طعاماً وتصدق به ، فإن عجز صام عن كل مد يوماً ، والوجهان الآخران عند الشافعية تركناهما لضعفهما وشذوذهما ، كما قاله علماء الشافعية. ومذهب الشافعي في الدم اللازم. بسبب الاستمناء: كالطيب واللباس ، ومقدمات الجماع: أن فيه عندهم أربعة أوجه ، وقد قدمناها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت