فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301339 من 466147

جعل استثنائه بقبره متاعاً لانتفاعه بذلك الاستئناس ، وكل من القارن والمتمتع ، انتفع بإسقاط أحد السفرين وانتفع القارن عند الجمهور باندراج أعمال العمرة في الحج.

وقال جماعة من أهل العلم: إن القران لم يدخل في عموم الآية بحسب مدلول لفظها ، وهو الأظهر ، لأن الغاية في قوله

{فَمَن تَمَتَّعَ بالعمرة إِلَى الحج} [البقرة: 196] تدل على ذلك ، والذين قالوا هذا قالوا: هو ملحق به في حكمه لأنه في معناه. وعلى أن القارن يلزمه ما يلزم المتمتع عامة العلماء منهم: الأئمة الأربعة ، إلا من شذ شذوذاً لا عبرة به.

وليس كل خلاف جاء معتبرا... إلا خلاف له وجه من النظر

قال في الإنصاف: وسأله يعني الإمام أحمد بن مشيش القارن يجب عليه الدم وجوباً؟ فقال: فكيف يجب عليه وجوباً ، وإنما شبهوه بالمتمتع قال في الفروع ، فتتوجه منه رواية لا يلزمه دم. ا ه منه.

ولا يخفى أن مذهب أحمد مخالف لما زعموه رواية ، وأن القارن كالمتمتع في الحكم. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في وجوب الدم على القارن خلافاً إلا ما حكي عن داود أنه لا دم عليه. وروي ذلك عن طاوس. وحكى ابن المنذر: أن ابن داود لما دخل مكة ، سئل عن القارن هل يجب عليه دم؟ فقال: لا ، فجر برجله ، وهذا يدل على شهرة الأمر بينهم. ا ه منه. وذكر النووي: أن العبدري حكى هذا القول ، عن الحسن بن علي بن سريج. والتحقيق خلافه ، وأنه يلزمه ما يلزم المتمتع.

ومن النصوص الدالة على ذلك. حديث عائشة المتفق عليه ، وفيه"فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقلت: ما هذا؟ فقيلك نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أزواجه"متفق عليه.

قال المجد في المنتقى: وفيه دليل على الأكل من دم القران ، لأن عائشة كانت قارنة. ا ه منه. وهو يدل على أن القارن عليه دم. والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت