فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301338 من 466147

الشرط السابع: هو ما اشترطه بعض أهل العلم من كونه لا يعد متمتعاً ، حتى يحرم بالعمرة من الميقات ، فإن أحرم بها من دون الميقات صار غير متمتع ، لأنه كأنه من حاضري المسجد الحرام ، ولا يخفى سقوط هذا الشرط.

قال صاحب الإنصاف: لما ذكر هذا الشرط ذكره أبو الفرج والحلواني وجزم به ابن عقيل في التذكرة ، وقدمه في الفروع. وقال القاضي وابن عقيل: وجزم به في المستوعب والتلخيص والرعاية وغيرهم: إن بقي بينه ، وبين مكة مسافة قصر ، فأحرم منه لم يلزمه دم المتعة لأنه من حاضري المسجد الحرام ، بل دم مجاوزة الميقات. واختار المصنف والشارح وغيرهما ، أنه إذا أحرم بالعمرة من دون الميقات: يلزمه دمان دم المتعة ، ودم الإحرام من دون الميقات ، لأنه لم يقم ولم ينوها به ، وليس بساكن وردوا ما قال القاضي. انتهى منه وهذا الأخير هو الظاهر. والله تعالى أعلم.

وقال صابح الإنصاف بعد كلامه: هذا متصلاً به.

قال المصنف والشارح: ولو أحرم الآفاقي بعمرة في غير أشهر الحج ثم أقام بمكة واعتمر من التنعيم ، فهو متمتع نص عليه ، وفي نصه على هذه الصورة تنبيه على إيجاب الدم في الصورة الأولى بطريق الأولى ا ه منه. ولا ينبغي أن يختلف في واحدة منهما لدخولهما صريحاً في عموم آية التمتع ، كما ترى. والعلم عند الله تعالى.

واعلم أن من يعتد به من أهل العلم: أجمعوا على أن القارن يلزمه المتمتع من الهدي ، والصوم عند العجز عن الهدي ، وقد قدمنا الروايات الصحيحة الثابتة عن بعض أجلاء الصحابة ، بأن القران داخل في اسم التمتع ، وعلى هذا فهو داخل في عموم الآية ، وكلا النسكين فيه تمتع لغة ، لأن التمتع من المتاع أو المتعة ، وهو الانتفاع أو النفع ومنه قوله:

وقفت على غبر غريب بقفرة... متاع قليل من حبيب مفارق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت