الثانية: إذا ظاهر من زوجاته الأربع ، هل تتعدد كفارة الظهار بتعددهن ، أو تكفي كفارة واحدة؟
والثالثة: إذا تكرر منه نذر ذبح ولده ، بأن نذر أنه يذبح اثنين ، أو ثلاثة من ولده ، وقلنا: يلزمه الهدي ، هل يتكرر الأولاد المنذور ذبحهم ، أو يكفي هدي واحد؟.
والرابعة: تعدد ولوغ الكلاب في الإناء ، هل يتعدد الغسل سبعاً بتعدد الولوغ ، أو يكفي غسله سبعاً مرة واحدة؟.
والخامسة: حكاية أذان المؤذنين.
والسادسة: سجود التلاوة ، إذا كرر آية السجدة مراراً في وقت واحد ، هل يكفي سجود واحداً أو لا؟
والسابعة: إذا جامع في نهار رمضان ، ثم كفر من حينه ، ثم جامع مرة أخرى في نفس اليوم ، هل تتعدد الكفارة أو لا؟
والثامنة: إذا قذف جماعة ، هل يتعدد عليه حد القذف بتعددهم ، أو يكفي حد واحد؟
والتاسعة: إذا نذر ثلي ماله ، ثم نذر ثلثا آخر قبل أن يخرج الثلث الأول هل يلزمه النذر في الثلثين ، أو يكفي واحد؟
والعاشرة: إذا حلف بالله مرات متعددة ، وقصد بكل يمين التأسيس لا التأكيد ، هل تتعدد الكفارة بتعدد الأيمان ، أو تكفي كفارة واحدة ، هذا هو حاصل مراده بالأبيات.
ولا شك أن المسائل المتفق على تعددها والمختلف فيها أكثر مما ذكر بكثير ، فمن المسائل المتفق على التعدد فيها ، ولم يذكرها من صاد ظبيين مثلاً ، وهو محرم فإنه يتكرر عليه الجزاء إجماعاً. وما روي عن أحمد من أنه يكفي جزاء واحد ، لا يصح ، كما قاله صاحب المغني ، لأنه مخالف لصريح قوله تعالى {فَجَزَآءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النعم} [المائدة: 95] لأن الواحد لا يكون مثلاً للاثنين.