فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301289 من 466147

والثالث: هو المانع من الابتداء فقط ، دون الدوام ، كالنكاح بالنسبة إلى الإحرام ، فإن الإحرام مانع من ابتداء العقد ، وليس مانعاً من الدوام على عقد كان قبله ، كالاستبراء ، فإنه مانع من النكاح في حال الاستبراء ، وليس مانعاً من الدوام على النكاح ، لأن الزوج إذا وطئت امرأته بشبهة ، فلزمها الاستبراء بذلك فإن ذلك لا يمنع من الدوام ، على عقد زواجها الأول ، قالوا: ومن هذا الطيب فإن الإحرام مانع من ابتدائه ، وليس مانعاً من الدوام عليه ، كالنظائر المذكورة وإلى تعريف المانع وأقسامه ، أشار في المراقي بقوله:

ما من وجوده يجيء العدم... ولا لزوم في انعدام يعلم

بمانع يمنع للدوام... والابتدا أو آخر الأقسام

أو أول فقط على نزاع... كالطول الاستبراء والرضاع

هذا هو حاصل أقوال العلماء ومناقشتها.

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: أظهر قولي أهل العلم عندي في هذه المسألة: أن الطيب جائز عند إرادة الإحرام ، ولو بقيت ريحه بعد الإحرام ، لحديث عائشة المتفق عليه ، ولإجماع أهل العلم على أنه آخر الأمرين ، والأخذ بآخر الأمرين أولى كما هو معلوم.

وقد علمت الأدلة على أنه ليس من خصائصه صلى الله عليه وسلم فحديث عائشة في حجة الوداع عام عشر ، وحديث يعلى عام الفتح ، وهو عام ثمان فحديث عائشة بعد حديث يعلى بسنتين ، هذا ما ظهر ، والعلم عند الله تعالى.

تنبيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت