فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301092 من 466147

قال النووي: وروى مالك في الموطأ عن أبي بكر بن نافع مولى ابن عمر ، عن أبيه نافع: أن ابنة أخ لصفية بنت أبي عبيد نفست بالمزدلفة ، فتخلفت هي وصفية ، حتى أَتَتا من بعد أن غربت الشمس من يوم النحر ، فأمرهما عبد الله بن عمر: أن ترميا ، ولم ير عليهما شيئاً انتهى منه وهو دليل على أن ابن عمر يرى أن رميها في الليل أداء ، لمن كان له عذر كصفية وابنة أخيها. وممن قال برميها ليلاً: مالك وأصحابه ، لأن مذهبه قضاء الرمي الفائت في الليل وغيره.

وفي الموطإ قال يحيى: سُئِلَ مالك عمن نسي جمرة من الجمار في بعض أيام منى حتى يُمْسي؟ قال: لِيَرْمِ أية ساعة ذكَرَ من ليل أو نهار ، كما يُصلي الصلاة ، إذا نسيها ، ثم ذكرها ليلاً أو نهاراً ، فإن كان ذلك بعد ما صَدَرَ ، وهو بمكة ، أو بعد ما يَخْرجُ منها فعليه الهَدْيُ واجب انتهى من الموطأ.

وقال الشيخ المواق في شرحه: لمختصر خليل بن إسحاق المالكي في الكلام على قوله: والليل قضاء ، قال بن شاس. للرمي وقت أداء ، ووقت قضاء ، ووقت فوات ، فوقت الأداء: في يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس قال: وتردد الباجي في الليلة التي تلي يوم النحر هل هي وقت أداء ، أو وقت قضاء؟ ووقت الأداء في كل يوم من الأيام الثلاثة ، من بعد الزوال ، إلى مغيب الشمس ، وبتردد في الليل كما تقدم انتهى منه.

وقال الشيخ شهاب الدين أحمد الشلبي في حاشيته على: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق في الفقه الحنفي: ولو أخر الرمي إلى الليل رماها ، ولا شيء عليه ، لأن الليل تبع لليوم في مثل هذا ، كما في الوقوف بعرفة ، فإن أخره إلى الغد رماه وعليه دم انتهى كرماني انتهى منه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت