فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 300981 من 466147

قال مقيده عفا الله عنه وغفر له: هذا الحديث الذي نحن بصدده ليس بموقوف على كلا التقديرين ، لأن ابن عمر لما طاف لهما طوافاً واحداً ، أخبر بأن النَّبي صلى الله عليه وسلم فعل كذلك وهذا عين الرفع ، فلا وقف ألبتة كما ترى ، وحديث ابن عمر هذا الذي ذكر ابن حجر في الفتح: أن سعيد بن منصور أخرجه أصرح من حديثي الباب عند البخاري قال فيه المجد في المنتقى: رواه أحمد وابن ماجه ، وفي لفظ: من أَحرم بالحج والعمرة أجزأه طوافٌ واحد وسعيٌ واحد منهما حتى يَحِلَّ منهما جميعاً رواه الترمذي ، وقال: هذا حديث حسن غريب. وفيه دليل على وجوب السعي ، ووقوف التحلل عليه.

ومنها: ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما ، عن عروة ، عن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، فأهللنا بعمرة ، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم"من كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحلّ منهما جميعاً"الحديث ، وفيه: وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافاً واحداً انتهى. وهو نص صريح متفق عليه دال على اكتفاء القارن بطواف واحد لحجه وعمرته.

وقال بعض أهل العلم: إن المراد بالطواف في حديث عائشة ، هذا هو الطواف بين الصفا والمروة ، وله وجه من النظر ، كما سيأتي إيضاحه إن شاء الله تعالى.

ومنها: حديث جابر الذي قدمناه عند مسلم ، وفيه: أن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال

"دخلت العمرة في الحج مرتين"وتصريحه صلى الله عليه وسلم بدخولها فيه ، يدل على دخول أعمالها في أعماله حالة القران ، وإن أوله جماعات من أهل العلم بتأويلات أخر متعددة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت