مِنْ أَهْلِ الْجِزْيَةِ . وَبِالْقِسْمِ الثَّانِي: وَهِيَ الشُّرُوطُ السِّتَّةُ: لِأَنَّهَا مُحَرَّمَاتٌ مَنَعَ الشَّرْعُ مِنْهَا . فَأَمَّا الْأَقْسَامُ الثَّلَاثَةُ الْبَاقِيَةُ مِنْ مُنْكَرَاتِهِمْ وَاسْتِعْلَائِهِمْ ، فَلَا يُؤْخَذُوا بِهَا ، وَلَا يُمْنَعُوا مِنْهَا: لِأَنَّهَا دَارُهُمْ ، وَهِيَ دَارُ مُنْكَرٍ فِي مُعْتَقَدٍ وَفِعْلٍ ، فَكَانَ أَقَلُّ أَحْوَالِهِمْ فِيهَا أَنْ يَكُونُوا مُقَرِّينَ عَلَى مَا يُقَرُّونَ عَلَيْهِ فِي بِيَعِهِمْ وَكَنَائِسِهِمْ فِي بِلَادِ الْإِسْلَامِ .
فَصْلٌ: فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا ذَكَرْنَا مِنْ حُكْمِ الْبِيَعِ وَالْكَنَائِسِ الَّتِي لَا يَجُوزُ أَنْ تُسْتَحْدَثَ ، فَهِيَ مَا كَانَتْ مَجْمَعًا لِصَلَوَاتِهِمْ ، وَمَا اخْتُصَّ بِعِبَادَاتِهِمْ ، وَتِلَاوَةِ كُتُبِهِمْ ، وَدِرَاسَةِ