فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 176376 من 466147

وذكر هشام بن حسان عن ابن سيرين أن رجلاً كان يصيب بالعين ، فرأى بغلة شريح فأراد أن يعينها ففطن له شريح. فقال: إنها إذا ربضت لم تقم حتى تقام. فقال الرجل: أف أف. وسلمت بغلته. وإنما أراد: أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقيمها.

وقال الأعمش عن إبراهيم: إنه سئل عن الرجل يبلغه عن الرجل الشيء يقوله فيه: فيسأله عنه ، فقال: قل: والله إن الله ليعلم ما من ذلك من شيء ، يعني ب"ما": الذي.

وقال عقبة بن المعيرة: كنا نأتى إبراهيم وهو خائف من الحجاج فكنا إذا خرجنا من عنده يقول: إن سئلتم عنى وحلفتم ، فاحلفوا بالله ما تدرون أين أنا. ولا لنا به علم ولا فِي أي موضع هو. واعنوا أنكم لا تدرون أي موضع أنا فيه قائم أو قاعد ، وقد صدقتم.

وجاءه رجل فقال: إنى اعترضت على دابة فنفقت فأخذت غيرها ، ويريدون أن يحلفونى أنها الدابة التي اعترضت عليها ؟ فقال: اركبها واعترض عليها على بطنك راكناً. ثم احلف أنها الدابة التي اعترضت عليها.

وقال أبو عوانة عن أبى مسكين: كنت عند إبراهيم ، وامرأته تعاتبه فِي جارية له ، وبيده مروحة ، فقال: أشهدكم أنها لها ، فلما خرجنا قال: علام شهدتم؟ قلنا: شهدنا أنك جعلت الجارية لها. قال: أما رأيتمونى أشير إلى المروحة ؟ إنما قلت لكم: اشهدوا أنها لها ، وأنا أعنى المروحة.

وقال محمد بن الحسن عن عمر بن ذر عن الشعبى: من حلف على يمين لا يستثنى ، فالبر والإثم فيها على علمه. قلت: ما تقول فِي الحيل ؟ قال: لا بأس بالحيل فيما يحل ويجوز ، وإنما الحيل شيء يتخلص به الرجل من الحرام ، ويخرج به إلى الحلال. فما كان من هذا ونحوه ، فلا بأس به ، وإنما نكره من ذلك أن يحتال الرجل فِي حق لرجل حتى يبطله ، أو يحتال فِي باطل حتى يموهه ، أو يحتال فِي شيء حتى يدخل فيه شبهة ، وأما ما كان على السبيل الذي قلنا فلا بأس بذلك.

وكان حماد رحمه الله إذا جاءه من لا يريد الاجتماع به وضع يده على ضرسه ثم قال: ضرسى ، ضرسى.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت