فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 158531 من 466147

أحدها أن يقع اجتهاده موافق الحديث مثاله ما رواه النسائي وغيره أن ابن مسعود رضي الله عنه سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها فقال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي في ذلك فاختلفوا عليه شهرا وألحوا فاجتهد برأيه وقضى بأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقال معقل بن يسار فشهد بأنه صلى الله عليه وسلم قضى بمثل ذلك في امرأة منهم ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرح مثلها قط بعد الإسلام

وثانيها أن يقع بينهما المناظرة ويظهر الحديث بالوجه الذي يقع به غالب الظن فيرجع عن اجتهاده إلى المسموع

مثاله ما رواه الأئمة من أن أبا هريرة رضي الله عنه كان

من مذهبه أنه من أصبح جنبا فلا صوم له حتى أخبرته بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف مذهبه فرجع

وثالثها أن يبلغه الحديث ولكن لا على الوجه الذي يقع به غالب الظن فلم يترك اجتهاده بل طعن في الحديث

مثاله ما رواه أصحاب الأصول من أن فاطمة بنت قيس شهدت عند عمر بن الخطاب بأنها كانت مطلقة الثلاث فلم يجعل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نفقة ولا سكنى فرد عمر شهادتها وقال لا نترك كتاب الله بقول امرأة لا ندري أصدقت أم كذبت لها النفقة والسكنى

وقالت عائشة رضي الله عنها يا فاطمة ألا تتقي الله يعني في قولها لا سكنى ولا نفقة

ومثال آخر روى الشيخان أنه كان من مذهب عمر ابن الخطاب أن التيمم لا يجزئ الجنب الذي لا يجد الماء فروى عنده عمار أنه كان معه في سفر فأصابته جنابة ولم يجد ماء فتمعك في التراب فذكر ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما كان يكفيك أن تفعل هكذا وضرب بيديه الأرض فمسح بهما وجهه ويديه فلم يقبل عمر ولم ينهض عنده حجة تقاوم ما رآه فيه حتى استفاض الحديث في الطبقة الثانية من طرق كثيرة واضمحل وهم القادح فأخذوا به

ورابعها أن لا يصل إليه الحديث أصلا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت