فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 158495 من 466147

ومثل هذا قوله تعالى فيما حكاه عن قوم لوط أتأتون الفاحشه ما سبقكم بها من أحد من العالمين ثم قال في هذه الآية التي ذكرناها قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن فتركب من مجموع الآيتين قياس وهو كل فاحشة حرام وفعل قوم لوط فاحشة ففعل قوم لوط إذا حرام فعلى مثل هذا أنتجت النتائج وركبت القياسات

ووقع بين أصحاب القياس الخلاف بحسب تقدم القياس أو بحسب تأخره

وخالفهم قوم آخرون لم يروا القياس ورأوا الأخذ بظاهر الألفاظ فنشأ من ذلك نوع آخر من الخلاف

ومما اختلفت فيه أقوال الفقهاء لأخذ كل واحد منهم بحديث مفرد اتصل به ولم يتصل به سواه ما روي عن عبد الوارث بن سعيد أنه قال قدمت مكة فألفيت فيها أبا حنيفة فقلت له ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا فقال البيع باطل والشرط باطل فأتيت ابن أبي

ليلى فسألته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط باطل فأتيت ابن شبرمة فسألته عن ذلك فقال البيع جائز والشرط جائز فقلت في نفسي يا سبحان الله ثلاثة من فقهاء العراق لا يتفقون على مسألة فعدت إلى أبي حنيفة فأخبرته بما قال صاحباه فقال ما أدري ما قالا لك حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع وشرط فالبيع باطل والشرط باطل فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته بما قال صاحباه فقال ما أدري ما قالا لك حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أشتري بريرة فأعتقها البيع جائز والشرط باطل قال فعدت إلى ابن شبرمة فأخبرته بما قال 16أ صاحباه فقال ما أدري ما قالا لك حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط لي حملانه إلى المدينة البيع جائز والشرط جائز

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت