فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 138452 من 466147

10 -تجيز الآية شهادة المدعين لأنفسهم واستحقاقهم بمجرد أيمانهم: وهذا مخالف للمقرر في الشريعة: أن البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. وهو محض العدل، وقد أجاب الجمهور بأن حكم الآية هذا منسوخ.

وأما جواب القائلين بأن الآية محكمة غير منسوخة: فهو قبول يمين المدعي بسبب العثور على خيانة المدعى عليه واستحقاقه الإثم، وهذا موافق للأصول حيث يتقوى جانب المدعي بالشاهد، أو بنكول خصمه عن اليمين، أو قوة جانبه باللوث (القرينة على القتل) ، أو قوة جانبه بشهادة العرف في تداعي الزوجين، ومنها العثور على الخيانة، فإن اليمين تكون بجانب أقوى المتداعيين شبهة.

11 -الآية تدل على مشروعية اليمين المردودة، أي رد اليمين من المدعى عليه إلى المدعي.

12 -أولى الورثة المدعين بقبول اليمين منهم فيما يتعلق بالتركة: أقربهم إلى الميت لقوله تعالى: لَشَهادَتُنا أَحَقُّ مِنْ شَهادَتِهِما أي يميننا أحق من يمينهما. وهذا يدل على أن الشهادة يصح أن تكون بمعنى اليمين، مثل قوله تعالى: فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهاداتٍ [النور 24/ 6] . انتهى انتهى {التفسير المنير، للزحيلي. 7/} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت