فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 138451 من 466147

وقال مالك والشافعي: أيمان القسامة بين الركن والمقام في مكة لمن كان فيها أو في توابعها، وعند المنبر النبوي لمن كان في المدينة وتوابعها. وتغلظ الأيمان في الدماء والطلاق والعتاق في رأي الشافعي.

ج- الحال: ذكر مظرّف وابن الماجشون وبعض الشافعية: أنه يحلف قائما مستقبل القبلة لأن ذلك أبلغ في الردع والزجر. وقال ابن كنانة: يحلف جالسا.

د- التغليظ باللفظ: قالت طائفة: يحلف بالله لا يزيد عليه لقوله تعالى: فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ وقوله: قُلْ: إِي وَرَبِّي وقوله: وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنامَكُمْ.

وقال مالك: يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ماله عندي حق، وما ادّعاه علي باطل،

لما رواه أبو داود عن ابن عباس أن النّبي صلّى الله عليه وسلّم قال لرجل حلّفه: «احلف بالله الذي لا إله إلا هو، ماله عندك شيء»

يعني للمدعي.

وقال الحنفية: يحلف بالله لا غير، فإن اتهمه القاضي، غلظ عليه اليمين، فيحلفه «بالله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور» .

وزاد الشافعية: التغليظ بالمصحف. وقال أحمد: لا يكره ذلك.

8 -قدر المال الذي يحلف به: قال مالك: لا تكون اليمين في أقل من ثلاثة دراهم، قياسا على حد القطع في السرقة. وقال الشافعي: لا تكون اليمين في ذلك في أقل من عشرين دينارا قياسا على الزكاة، وكذلك عند منبر كل مسجد.

9 -الأصل قبول أخبار الشهود وتصديقهم دون يمين لقول الله تعالى:

وَلا يُضَارَّ كاتِبٌ وَلا شَهِيدٌ وشرط في تحليف الشاهدين الارتياب في خبرهما، فإذا لم يكن الشاهدان عدلين وارتاب الحاكم بقولهما حلّفهما، بدليل قوله تعالى:

إِنِ ارْتَبْتُمْ ومتى لم يقع ريب فلا يمين. وأصبح تحليف الشهود السمة العامة في المحاكم الحالية. وسبب الريبة في الآية: هو الاحتياط لقبول شهادة الكافر بدلا عن شهادة المسلم للضرورة. وقد حلف ابن عباس المرأة التي شهدت بالرضاع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت