فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135365 من 466147

والفدية قد تجب بالذنب، وقد تجب ما ليس بذنب، ثم إن جميع ذلك فدية، وجميعه كفارة.

أما أنه فدية، فلأنه ليس بشيء من ذلك يجب إلا جبراً لما أسلم، إما من حرمة الإسلام وإما من حرمة الإحرام، وإما من حرمة الشهر والصيام وإما من جميعه كفارة، فلأنه يراد به التقرب إلى الله تعالى بشيء يعفى على أثر أمر قد وقع، ذنباً كان وغير ذنب.

فظهر بما ذكرنا أن لا فدية ولا كفارة، وفدية الصوم واحدة.

وهي الرجل يعجز عن الصوم بالكبر والهرم، فيفتدى أو يموت وعليه الصيام فيطعم عنه.

وإما ما يجب لأجل الحج فجملته عشرون: ذم المتعة، وذم القرآن، وذم القوت، وذم الاحتضار، وذم الناحر، وذم الإفساد، وفدية الميت بالمزدلفة، وفدية الميت بمنى، وفدية الميقات، وفدية التطيب، وفدية الأضفار، وجز الصيد، وجز المكبر الحرم، وفدية الرواغ، وفدية المشي إلى بيت الله تعالى على من نذره ثم تركه وهو يقدر عليه.

وكل ما ذكرنا يدل لأنه يقابل مقلوب من بعض الأرحام أو جميعه أو يتأخر عن مكانه أو وقته.

وكل كفارة لأن الله مستحقه، وإنما أوجبه ليضع به على العبد بنفيه فعله الذي توقع منه، وكيف ما كان فأداؤها، وطاعة الله في إخراجها من الإيمان، وبالله التوفيق وشرح أحكام هذه الذماء في موضعه من كتب الأحكام. انتهى انتهى {المنهاج في شعب الإيمان، للحَلِيمي} ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت