فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 131490 من 466147

وروى سعيد بن منصور، وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القُرظي رحمه الله تعالى - مرسلًا - قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قرأ في الصَّلاة أجابه من وراءه؛ إذا قال: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قالوا مثل ما يقول حين تنقضي فاتحة القرآن والسورة، فلبث ما شاء الله أن يلبث، ثمَّ نزلت: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} .

وبهذه الآية احتجَّ من قال بأن المأموم لا يقرأ في الجهرية؛ كمالك في رواية عنه، وأحمد رضي الله تعالى عنهما.

وأجيب بأن الآية نزلت في الخطبة كما قال مجاهد وغيره، وسميت قرآناً لاشتمالها عليه.

وروى البيهقي في"سننه"عن أبي هريرة، ومعاوية رضي الله تعالى عنهما أنهما قالا: كان النَّاس يتكلمون في الصَّلاة، فنزلت هذه الآية.

وذهب أبو حنيفة - رضي الله عنه - على أنه لا يجب على المأموم قراءة، ويدل له الحديث:"مَنْ صَلَّى خَلْفَ إِمامِ فَإِنَّ قِراءَةَ الإِمامِ لَهُ قِراءَةٌ"في أحاديث أخر، لكنها كلها ضعيفة كما نص عليه البيهقي، وغيره من أئمة الحديث.

وذهب الشافعي إلى وجوب قراءة الفاتحة عليه مطلقاً إلا في ركعة المسبوق لحديث الصحيحين:"لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ القُرآنِ".

وحديث عبادة بن الصَّامت - رضي الله عنه: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ في صلاة الصُّبح فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال:"لَعَلَّكُمْ تَقْرَؤُونَ وَراءَ إِمامِكُم".

قلنا: نعم، هذا يا رسول الله.

قال:"لا تَفْعَلُوا إلا بِفاتِحَةِ الكِتابِ؛ فَإنَّهُ لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ بِها". رواه أبو داود، والترمذي، والدَّارقطني، وحسَّناه.

وقال الخطابي: إسناده جيد لا مطعن فيه.

ولأحاديث أخرى.

75 -ومنها: القيام إلى صلاَّة بعد الفراغ من أخرى من غير فصل بينهما.

روى أبو داود عن الأزرق بن قيس قال: صلَّى بنا أمام لنا

يُكنَّى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصَّلاة أو مثل هذه الصَّلاة مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت