وَهَذَا مَحْمُولٌ عَلَى أَنَّ الْجَانِيَ تَابَ مِنْ جِنَايَتِهِ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ مُصِرًّا عَلَيْهِ فَعُقُوبَتُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِيمَا ارْتَكَبَ مِنْ نَهْيِهِ قَائِمَةٌ.
وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لِأَنَّ قَوْله تَعَالَى رَاجِعٌ إلَى الْمَذْكُورِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: {فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ} فَالْكَفَّارَةُ وَاقِعَةٌ لِمَنْ تَصَدَّقَ، وَمَعْنَاهُ كَفَّارَةٌ لِذُنُوبِهِ. انتهى انتهى. {أحكام القرآن للجصاص حـ 3 صـ}