فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 112594 من 466147

وهكذا رواه النسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه من طرق عن زبيد اليامي به ، وهذا إسناد على شرط مسلم ، وقد حكم مسلم في مقدمة كتابه بسماع ابن أبي ليلى عن عمر ، وقد جاء مصرحاً به في هذا الحديث وغيره وهو الصواب إن شاء الله تعالى ، وإن كان يحيى بن معين وأبو حاتم ، والنسائي قد قالوا إنه لم يسمع منه.

وعلى هذا أيضاص فقال ، فقد وقع في بعض طرق أبي يعلى الموصلي ، من طريق الثوري عن زبيد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الثقة عن عمر فذكره ، وعند ابن ماجه من طريق يزيد بن زياد بن أبي الجعد عن زبيد عن عبد الرحمن عن كعب بن عجرة عن عمر ، فالله أعلم.

وقد روى مسلم في صحيحه ، وأبو داود والنسائي ، وابن ماجه من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري زاد مسلم والنسائي: وأيوب بن عائذ ، كلاهما عن بكير بن الأخنس عن مجاهد عن عبد الله بن عباس قال:"فرض الله الصلاة على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً ، وفي السفر ركعتين ، وفي الخوف ركعة."

فكما يصلي في الحضر قبلها وبعدها فكذلك يصلى في السفر"."

ورواه ابن ماجه من حديث اسامة بن زيد عن طاوس نفسه ، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما ، ولا ينافي ما تقدم عن عائشة رضي الله عنها لأنها أخبرت أن اصل الصلاة ركعتان ، ولكن زيد في صلاة الحضر فلما استقر ذلك صح أن يقال: إن فرض صلاة الحضر أربع ، كما قاله ابن عباس والله أعلم.

ولكن اتفق حديث ابن عباس وعائشة على ان صلاة السفر ركعتان وأنها تامة غير مقصورة كما هو مصرح به في حديث عمر - رضي الله عنه واعلم أن حديث عائشة المذكور تكلم فيه من ثمان جهات:

الأولى: أنه معارض بالإجماع.

قال القاضي أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه المسمى بالقبس. قال علماؤناك هذا الحديث مردود بالإجماع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت