وفي (موطأ مالك شرح الزرقاني جـ 4 - ص 318) (( عن مالك عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه سلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا فقال عبد الله بن أبي بكر: حسبه أنه قال: والناس في مقيلهم لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر، أو قلادة إلا قطعت ) )قال يحيى سمعت مالكا يقول: (( أرى ذلك من العين ) )أي إنهم كانوا يقلدون الإبل أوتارا لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها اعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا )) .
قال الزرقاني: ويؤيده حديث عقبة بن عامر رفعه:
(( من علق تميمة فلا أتم الله له ) ).
وراه أبو داود: والتميمة: ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك.
وقد روى أبو داود والنسائي عن أم حبيبة، والنسائي أيضا عن أم سلمة مرفوعا:
(( لا تصحب الملائكة رفعة فيها جرس ) ).
(فلت) : ودليل ما رخص من الرقى ما جاء في (شرح الزرقاني على موطأ مالك جـ 4 ص 322) عن مالك عن حميد بن قيس المكي أنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني جعفر بن أبي طالب، فقال: لحاضنتها:
(( مالي أراهما ضارعين ) ).
فقالت حاضنتهما: يا رسول الله إنه نزع اليهما العين، ولم يمنعنا أن نسترقي لهما إلا أن لا ندري ما يوافقك من ذلك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:
(( استرقوا لهما فإنه لو سبق شيء القدر لسبقته العين ) ).
وعن مالك عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار أن عورة بن الزبير حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بين أم سلمة، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وفي البيت صبي يبكي، فذكروا له أن به العين قال عروة: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(( إلا تسترقون له من العين ) ).