فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 63831 من 466147

وأكثر الناس على أنه محكم، وأنه كله نهي عن عقد النكاح فِي العدة، ثم أرخص فِي التعريض الذي [ليس هو] بوعد ولا عقد.

ومعنى {يَبْلُغَ الكتاب أَجَلَهُ} : تنقضي العدة.

وقال السدّي:"حتى تنقضي أربعة أشهر وعشر وهو الكتاب الذي ينقضي". وقاله قتادة، وهو قول ابن عباس والضحاك.

قوله: {لاَّ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النسآء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ} الآية.

رفع الله الحرج عمن طلق المفروض لها الصداق قبل أن يدخل بها.

ومعنى {تَمَسُّوهُنَّ} : تجامعوهن. قاله ابن عباس وغيره.

ومعنى: {أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ} : رفع الجناح أيضاً عمن طلق التي لم يفرض لها قبل الفرض، فمعناه: أو توجبوا لهن فريضة.

قوله: {وَمَتِّعُوهُنَّ} .

قال ابن عباس وغيره:"هو واجب للتي لم يفرض لها؛ يمتع الموسر"

بخادم، والوسط بالورق، ودون ذلك بالكسوة والنفقة". وقاله قتادة."

وقال أبو حنيفة:"يمتع التي لم يفرض لها، إذا طلق قبل الدخول بنصف مقدار صداقها". وبه قال الشافعي، ولم يجد/ نصفاً من غيره.

وأوجب علي بن أبي طالب رضي الله عنه المتعة لكل مطلقة.

وبه قال الحسين فرض لها أو لم يفرض دخل بها أو لم يدخل.

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أنه قال:"لكل مطلقة متعة إلا التي سمى لها صداقاً ولم تمس، فحسبها نصف ما فرض لها".

ومذهب مالك أنه لا يجبر على المتعة أحد من المطلقين إنما هو ندب، وبه قال شريح.

وقال ابن المسيب:/"كانت المتعة واجبة بالآية التي فِي الأحزاب لقوله: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ/ سَرَاحاً جَمِيلاً} [الأحزاب: 49] ، قال:"ثم نسختها التي فِي البقرة لقوله: {حَقّاً عَلَى المحسنين} ولم يقل:"حقاً عليكم"ولا"واجباً عليكم".

وقد أجمعوا/ أن المطلقة قبل الدخول لا تضرب بالمتعة مع الغرباء كان قد فرض لها أم لم يفرض، فدل على أنها غير واجبة، فصارت المتعة فِي البقرة ندباً لمن أحسن واتقى لا فرضاً.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت