وَقَالَ آخَرُونَ: بَلِ الَّذِي يُبِيحُ لَهُ أَخْذَ الْفِدْيَةِ أَنْ يَكُونَ خَوْفَ أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ مِنْهُمَا جَمِيعًا لِكَرَاهَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صُحْبَةَ الْآخَرِ.
وَأَوْلَى هَذِهِ الْأَقْوَالِ بِالصِّحَّةِ قَوْلُ مَنْ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَخْذُ الْفِدْيَةِ مِنَ امْرَأَتِهِ عَلَى فِرَاقِهِ إِيَّاهَا، حَتَّى يَكُونَ خَوْفُ مَعْصِيَةِ اللَّهِ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى نَفْسِهِ فِي تَفْرِيطِهِ فِي الْوَاجِبِ عَلَيْهِ لِصَاحِبِهِ مِنْهُمَا جَمِيعًا، عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَمَنْ"قَالَ فِي ذَلِكَ قَوْلَهُمَا؛ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ إِنَّمَا أَبَاحَ لِلزَّوْجِ أَخْذُ الْفِدْيَةِ مِنَ امْرَأَتِهِ عِنْدَ خَوْفِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ"
فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ عَلَى مَا وَصَفْتُ فَالْوَاجِبُ أَنْ يَكُونَ حَرَامًا عَلَى الرَّجُلِ قَبُولُ الْفِدْيَةِ مِنْهَا إِذَا كَانَ النُّشُوزُ مِنْهَا دُونَهُ، حَتَّى يَكُونَ مِنْهُ مِنَ الْكَرَاهَةِ لَهَا مِثْلُ الَّذِي يَكُونُ مِنْهَا لَهُ؟
قِيلَ لَهُ: إِنَّ الْأَمْرَ فِي ذَلِكَ بِخِلَافِ مَا ظَنَنْتُ، وَذَلِكَ أَنَّ فِيَ نُشُوزِهَا عَلَيْهِ دَاعِيَةً لَهُ إِلَى التَّقْصِيرِ فِي وَاجِبِهَا وَمُجَازَاتِهَا بِسُوءِ فِعْلِهَا بِهِ، وَذَلِكَ هُوَ الْمَعْنَى الَّذِي يُوجِبُ لِلْمُسْلِمِينَ الْخَوْفَ عَلَيْهِمَا أَنْ لَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. فَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّفْرِيطُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي وَاجِبِ حَقِّ صَاحِبِهِ قَدْ وَجَدَ وَسُوءَ الصُّحْبَةِ، وَالْعِشْرَةِ قَدْ ظَهَرَ لِلْمُسْلِمِينَ، فَلَيْسَ هُنَاكَ لِلْخَوْفِ مَوْضِعٌ، إِذْ كَانَ الْمَخُوفُ قَدْ وُجِدَ، وَإِنَّمَا يُخَافُ وقُوعُ الشَّيْءِ قَبْلَ حُدُوثِهِ، فَأَمَّا بَعْدَ حُدُوثِهِ فَلَا وَجْهَ لِلْخَوْفِ مِنْهُ، وَلَا الزِّيَادَةِ فِي مَكْرُوهِهِ.
الْقَوْلُ فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}