فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 61780 من 466147

فعمار البيت على مذهب مرجوح خير من خرابه على مذهب أو رأي راحج - كما سبق أن قلت وسوف أجمع الفتوى فِي هذا الموضوع من عدة صفحات من كتاب ، أعلام الموقعين"قال ابن قيم الجوزية: واختلفوا فِي اليمين بالطلاق أهو طلاق فيلزم أو هو يمين فلا يلزم ؟"

وحكى رأي الإمام ابن تيمية بأنه حكى عن جماعة من العلماء الذين سمت همهم عن التقليد المحض إلى أوج النظر والاستدلال. وخلاصة قولهم: أن اليمين يختلف عن الطلاق ، وأن الإمام علي بن أبي طالب قال هذا ، ولم يخالفه أحد من الصحابة. فكان سكوتهم إجماعاً.

لا يلزم بها شيء . وروي عن شريح قاضي أمير المؤمنين عليّ مثل ذلك.

وروي عن طاووس مثل ذلك.

ونقل عن عكرمة - من التابعين أن رجلاً قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأتي طالق. قال عكرمة: لا يُجلد غلامه ولا تطلق زوجته. (117 أعلام الموقعين) وذكر ابن قيم الجوزية أن القفال أفتى: أن من قال:"الطلاق يلزمني"لا يقع به طلاق وإن نواه.

وحكى هذا عن تلاميذ أبي حنيفة.

ولعل ما أصاب بعض الأئمة من تعذيب بعض الخلفاء لهم كالإمام مالك والشافعي بسبب هذه الفتوى سكت بعضهم فقد كان خصوم الأئمة الحاقدين عليهم ينقلون للخلفاء أن فتوى عدم وقوع يمين الطلاق معناه خروج الجماهير من البيعة للخليفة. لأن الناس بايعوهم مضطرين. وكان من صيغة اليمين. الذي يؤخذ على بعض الناس"كل امرأة أتزوجها فهي طالق"

فأفتى الإمام الشافعي أن اليمين بالطلاق قبل عقد الزواج لا أثر له. ولا تُطلق المرأة إن تزوجها بعد هذا اليمين.

وقد جرت هذه الفتوى التعذيب والمتاعب للإمام مالك والشافعي وابن تيمية ومن أفتى بها غيرهم.

سيدي الشيخ أفتنا

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت