وكانت هذه الأيام بداية لدخول الفكر الشيوعي للبلاد وكثر غمز الشريعة الإسلامية بسبب هذا الخبر فِي الصحف من باب قول المصريين:"حزينة واشتهت نائبة - أي مصيبة لتبكي فيها وتريح صدرها. وما قضت به المحكمة هو قول لأبي حنيفة. وسببه هو حرص الإمام على ثبوت نسب المولود. وقد علل ابن الكمال هذا الرأي بأن كرامات الأولياء كمعجزات الأنبياء أمور خارقة للعادة. وقد حكى القرآن قصة نقل العرش من اليمن إلى الشام لسليمان - عليه السلام أقول والمتيقن منه هو حرص الإمام على مستقبل المولود وثبوت نسبه. وكل إمام يؤخذ منه ويرد عليه إلا المعصوم وفي عصرنا لعل الأب دخل إلى البلاد بجواز سفر آخر. أو نقل بوسيلة طبية أنا لا أثبت أو أنفي فلست مستشاراً شرعياً."
ومذهب الشافعي والمالكي وهماً من أئمة الشريعة - كما يعلم الجميع - لا يثبتان النسب حتى يتحقق اللقاء بين الزوجين وقد أخذ القانون بقولهما.
ومنع قبول الدعوة إذا لم يثبت إمكان اللقاء بين الزوجين لرجحان التزوير فِي مثل هذه القضية.
ونشرت جريدة"عقيدتي"قضية مثل الأولى فِي بعد الوقوع ولكنها وقعت.
امرأة أثبتت طبياً أنها احتفظت بنطفة زوجها الذي مات بعد ذلك واستعملت النطفة عندما تم علاجها فأتت بمولود بعد العام من موت الزوج.
وكان الرأي الوسط لأحد العلماء قبول ثبوت النسب للطفل من أبيه الذي مات ولكنه لا يرث منه. سنة ثم نعتد بالأشهر الثلاثة
عليَّ الطلاق
يقولون كثيراً: يلزمه الطلاق إن فعل كذا. وتقول العوام: عليَّ الطلاق.
هل هذه صيغة. للطلاق. أم صيغة للحلف واليمين ؟
أقول: من يرغب فِي الطلاق فصيغ الطلاق معروفة ولا داعي للبحث فِي كل كلمة يُشم فيها رائحة الفُرقة لنجعلها طلاقاً.
وما يُطلقون عليه كلمة"طلاق كناية"يجب على أئمتنا المجتهدين أن يعيدوا فيه النظر فِي عصرنا.