امرأة كانت تحيض ثم انقطع حيضها لسبب مرض ننقلها إلى حكم {وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} 4 الطلاق والآية الكريمة حددت أن من بلغت سن اليأس واللائي لم يحضن - لأي سبب غير الحمل - عدتهن ثلاثة أشهر. {وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} "4 الطلاق"أي واللائي لم يحضن كذلك وقوله تعالى فِي الآية الكريمة {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فيه اجتهاد واسع واختلاف كثير فِي كتب التفسير راجع المصدر السابق.
والأقرب إلى الفهم والأيسر هو أن سورة البقرة ذكرت العدة بالقروء الثلاثة لمن تحيض. وذكرت عدة التي لا تحيض لسبب
الحمل بقى حكم التي لا تحيض بسبب بلوغها سن اليأس أو لا تحيض بسبب آخر كصغر السن - وفي اجتهادي أو بسبب مرض فبينته سورة الطلاق والمعنى {إِنِ ارْتَبْتُمْ} فِي حكم من لا تحيض بينا لكم حكمهن ويمكن فِي عصرنا أن نستمع للطب كلمته فِي انقطاع سبب الحيض والطبيب مستشار مؤتمن.
الاحتياط فِي ثبوت النسب عند أبي حنيفة
كنت شآبا فِي العشرين عندما نشرت جريدة مصرية حكماً قضت به محكمة شرعية يثبت نسب طفل من زوج استطاع أن يثبت لأنه لم يدخل البلاد منذ عدة أعوام ولم يلتق بزوجته ونقلت الصحيفة أن المحكمة قالت: ربما حملة عفريت إليها فحملت منه.