فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301312 من 466147

وقال الحسن: إن لبس القميص ، وتعمم ، وتطيب فعل ذلك جميعاً: فليس عليه إلا كفارة واحدة ، ونحو ذلك عن مالك.

ولنا أنها محظورات مختلفة الأجناس ، فلم تتداخل أجزاؤها كالحدود المختلفة ، والأيمان المختلفة ، وعكسه ما إذا كان من جنس واحد. ا ه من المغني.

وهذا هو حاصل مذهب أحمد في المسألة.

وأما مذهب الشافعي في هذه المسألة: فهو أن المحظورات تنقسم عند الشافعية إلى استهلاك ، كالحلق ، والقلم ، والصيد وإلى استمتاع ، وترفه كالطيب ، واللباس ، ومقدمات الجماع فإذا فعل محظورين ، فله ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون أحدهما: استهلاكاً والآخر: استمتاعاً ، فينظر إن لم يستند إلى سبب واحد ، كالحلق ، ولبس القميص تعددت الفدية كالحدود المختلفة ، وإن استند إلى سبب واحد ، كمن أصابت رأسه شجة ، واحتاج إلى حلق جوانبها ، وسترها بضماد ، وفيه طيب ، ففي تعدد الفدية وجهان ، والصحيح منهما تعددها.

الحال الثاني: أن يكون استهلاكاً وهو على ثلاثة أضرب:

الأول: أن يكون مما يقابل بمثله ، وهو الصيد. فتتعدد الفدية بتعدده ، بلا خلاف عندهم ، سواء فدى عن الأول ، أم لا ، وسواء اتحد الزمان والمكان ، أو اختلفا كضمان المتلفات.

الضرب الثاني: أن يكون أحدهما مما يقابل بمثله ، دون الآخر كالصيد والحلق فتتعدد بلا خلاف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت