فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301119 من 466147

الواحدة داخلة في أثر ابن عباس المذكور ، فمناط لزوم الدم محقق فيها ، لأنها شيء من نسكه فيتناولها قوله: من نسي من نسكه شيئاً أو تكره إلخ ، لأن لفظة شيئاً نكرة في سياق الشرط ، فهي صيغة عموم ، والذين قالوا: لا يلزم في الحصاة والحصاتين دم ، قالوا ، الحصاة ، والحصاتان ، لا يصدق عليهما نسك ، بل هما جزء من نسك ، وكذلك الذين قالوا: لا يلزم في الجمرة الواحدة دم ، قالوا: رمي اليوم الواحد نسك واحد فمن ترك جمرة في في يوم لم يترك نسكاً ، وإنما ترك بعض نسك ، وكذلك الذين قالوا: لا يلزم إلا بترك الجميع قالوا: إن الجميع نسك واحد والعلم عند الله تعالى.

الفرع السادس: اعلم أن جماعة من أهل العلم قالوا: يستحب رمي جمرة العقبة راكباً إن أمكن ، ورمي أيام التشريق ماشياً في الذهاب والإياب إلا اليوم الأخير ، فيرمي فيه راكباً ، وينفر عقب الرمي وقال بعضهم: يرميه كله راكباً.

وأظهر الأقوال في المسألة: هو الاقتداء بالنَّبي صلى الله عليه وسلم وهو قد رمى جمرة العقبة راكباً ورمى أيام التشريق ماشياً ذهاباً وإياباً والله تعالى أعلم.

الفرع السابع: إذا عجز الحاج عن الرمي ، فله أن يستنيب من يرمي عنه ، وبه قال كثير من أهل العلم ، وهو الظاهر ، وفي الموطأ قال يحيى: سئل مالك ، هل يُرمى عن الصبي والمريض؟ فقال: نعم ، ويتحرى المريض حين يُرمى عنه ، فيكبر وهو في منزله ، ويهريق دماً ، فإن صح المريض في أيام التشريق: رَمَى الذي رمِيَ عنه ، وأهدى وجوباً انتهى من الموطأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت