فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301117 من 466147

فاعلم أن دليلهم في إجماعهم على أن من ترك الرمي كله. وجب عليه دم ، هو ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من نسي من نسكه شيئاً ، أو تكره ، فليهرق دماص ، وهذا صح عن ابن عباس موقوفاً عليه ، وجاء عنه مرفوعاً ولم يثبت.

وقد روى مالك في موطئه عن أيوب بن أبي تميمة السختياني عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً إلى آخره باللفظ الذي ذكرنا وهذا إسناد في غاية الصحة إلى ابن عباس كما ترى. وقال البيهقي في سننه: أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، ثنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني عبدالله بن عمر ، ومالك بن أنس ، وغيرهما: أن أيوب بن أبي تميمة ، أخبرهم عن سعيد بن جبير ، عن عبدالله بن عباس أنه قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تكره فليهرق دماً ا ه.

وقال النووي في شرح المهذب: وأما حديث"من ترك نسكاً فعليه دم"فرواه مالك ، والبيهقي ، وغيرهما بأسانيد صحيحة ، عن ابن عباس موقوفاً عليه ، لا مرفوعاً ولفظه ، عن مالك عن أيوب ، عن سعيد بن جبير: أن ابن عباس قال: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه فليهرق دماً قال مالك: لا أدري قال: ترك أم نسي قال البيهقي: وكذا رواه الثوري ، عن أيوب: من ترك شيئاً فليهرق وما قال البيهقي ، فكأنه قالهما يعني البيهقي أن أو ليست للشك كما أشار إليه مالك بل للتقسيم ، والمراد به يريق دماً ترك عمداً أو سهواً والله أعلم. انتهى كلام النووي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت