فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 301000 من 466147

ثم قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد ، حدثنا سريج بن النعمان حدثنا فليح ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، قال: سعى النَّبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشواط ، ومشى أربعة في الحج والعمرة ، تابعه الليث. قال: حدثني كثير بن فرقد عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما ، عن النَّبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر ، قال: أخبرني زيد بن أسلم: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للركن: أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النَّبي صلى الله عليه وسلم استلمك ما استلمتك ، فاستلمه ثم قال: فما لنا وللرمل إنما كنا رأينا المشركين ، وقد أهلكهم الله ثم قال شيء صنعه النَّبي صلى الله عليه وسلم ، فلا نحب أن نتركه. انتهى منه ، وفي حديث جابر الطويل في حجة النَّبي صلى الله عليه وسلم ، عند مسلم: حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن ، فرمل ثلاثاً ، ومشى أربعاً الحديث. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول ، يخب ثلاثة أطواف ، ويمشي أربعة ، وأنه كان يسعى بطن المسيل ، إذا طاف بين الصفا والمروة"وفي لفظ عند البخاري ، ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طاف الطواف الأول ، خب ثلاثاً ومشى أربعاً ، وكان يسعى بطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة"زاد مسلم: وكان ابن عمر يفعل ذلك."

وبهذه النصوص الصحيحة يتبين أن الرمل في الأشواط الثلاثة في طواف العمرة وطواف القدوم مما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى ذلك عامة أهل العلم إلا من شذ ، وإن ترك الرمل في الأشواط الأول لم يقضه في الأشواط الأخيرة على الصواب. ولا يلزم بتركه دم على الأظهر ، لعدم الدليل ، خلافاً لمن أوجب فيه الدم.

تنبيهان

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت