فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 262122 من 466147

وقد عسر فهم المعنى المقدم ذكره في الفرق بين السرقة وبين النهب ونحوه على بعض منكري القياس فقال: القطه في السرقة دون الغصب وغيره غيير معقول المعنى. فإن الغصب أكثر هتكاً للحرمة من السرقة ، فدل على عدم اعتبار القياي.

لأنه إذا لم يعمل به في الأعلى فلا يعمل به في المساوي.

وجوابه - أن الأدلة على العمل بالقياس اشهر من أن يتكلف لإيرادها. وستأتي الإشارة إلى شيء من ذلك في كتاب الأحكام. اه بواسطة نقل ابن حجر في فتح الباري.

قال مقيدة عفا الله عنه: الفرق بين السرقة وبين الغصب ونحوه الذي أشار إليه المازري - ظاهر ، وهو أن النهب والغصب ونحوهما قليل بالنسبة إلى السرقة ، ولأن الأمر الظاهر غالباً توجد البينة عليه بخلاف السرقة. فإن السارق إنما يسرق خفية بحيث لا يطلع عليه أحد ، فيعسر الإنصاف منه. فغلظت عليه الجناية ليكون أبلغ في الزجر. والعلم عند الله تعالى.

ومن هدي القرآن للتي هي أقوم: رجم الزاني المحصن ذكراً كان أو أنثى ، وجلد الزاني البكر مائة جلدة ذكراً كان أو أُنثى.

أما الرجم - فهو منصوص بآية منسوخة التلاوية باقية الحكم ، وهي قوله تعالى:"الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً من الله والله عزيز حكيم".

وقد قدمنا ذم القرآن للمعرض عما في التوراة من حكم الرجم. فدل القرآن في آيات محكمة - كقوله {يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُمْ هذا فَخُذُوهُ} [المائدة: 41] الآية ، وقوله: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين أُوتُواْ نَصِيباً مِّنَ الكتاب يُدْعَوْنَ إلى كِتَابِ الله لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} [المائدة: 23] الآية - على ثوبتحكم الرجم على شريعة نبيِّنا صلى الله عليه وسلم لذمه في كتابنا للمعرِض عنه كما تقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت