فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 180817 من 466147

لا يقرأ من وراء الإمام فيما يجهر به الإمام، تكفيهم قراءة الإمام، وإن لم يسمعهم صوته ولكنهم يقرءون فيما لا يجهر به سرا في أنفسهم، ولا يصلح لأحد خلفه أن يقرأ معه فيما يجهر به سرا ولا علانية فإن الله تعالى قال وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ قلت: - القائل ابن كثير - هذا مذهب طائفة من العلماء، أن المأموم لا يجب عليه في الصلاة الجهرية قراءة فيما جهر به الإمام الفاتحة ولا غيرها. وهو أحد قولي الشافعى، وهو القديم كمذهب مالك ورواية عن أحمد بن حنبل كما ذكرناه من الأدلة المتقدمة. وقال في الجديد: يقرأ الفاتحة فقط في سكتات الإمام وهو قول طائفة من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل لا يجب على المأموم قراءة أصلا في السرية ولا الجهرية بما ورد في الحديث: «من كان له إمام فقراءته قراءة له» وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده عن جابر

مرفوعا، وهو في موطأ مالك عن جابر موقوفا، وهذا أصح. وهذه المسألة مبسوطة في غير هذا الموضع، وقد أفرد لها الإمام أبو عبد الله البخاري مصنفا على حدة واختار وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية أيضا والله أعلم. وروى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في الآية قوله

وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا يعني في الصلاة المفروضة. وكذا روي عن عبد الله بن المفضل. وروى ابن جرير .... عن طلحة بن عبيد الله بن كريز قال:

رأيت عبيد بن عمير وعطاء بن أبي رباح يتحدثان والقاص يقص. فقلت ألا تستمعان إلى الذكر وتستوجبان الموعود؟ قال فنظرا إلي ثم أقبلا على حديثهما. قال: فأعدت فنظرا إلي وأقبلا على حديثهما، قال: فأعدت الثالثة. قال: فنظرا إلي فقالا: إنما ذلك في الصلاة وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا. وكذا روى سفيان الثوري ... عن مجاهد في قوله وَإِذا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا قال: في الصلاة. وكذا رواه غير واحد عن مجاهد، وروى عبد الرزاق ... عن مجاهد قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت