فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 158511 من 466147

وقد يأتي من هذا الباب ما موضوعه في اللغة على العموم ثم تخصصه الشريعة كالمتعة فإنها عند العرب اسم لكل شيء استمتع به لا يخص به شيء دون آخر ثم نقلت عن ذلك واستعملت في الشريعة على ضربين

أحدهما في المتعة التي كانت مباحة في أول الأسلام ثم نهي عنها ونسخت بالنكاح والولي

والثاني ما تمتع به المرأة من مهرها كقوله تعالى ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ولأجل هذا الذي ذكرناه وقع الخلاف في قوله تعالى فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة

فكان ابن عباس يذهب بمعناه إلى المتعة الأولى وذهب جماعة الفقهاء إلى أن المتعة الأولى منسوخة وأن هذه الآية كالتي من البقرة وأن معنى قوله 22ب فآتوهن أجورهن انما أراد المهر

والدليل على صحة قول الجماعة قوله فانكحوهن بإذن أهلهن فهذا المهر بإجماع

الباب الخامس

في الخلاف العارض من جهة الرواية

هذا الباب لا تتم الفائدة التي قصدناها منه الا بمعرفة العلل التي تعرض للحديث فتحيل معناه فربما أوهمت فيه معارضة بعضه لبعض وربما ولدت فيه أشكالا يحوج العلماء إلى طلب التأويل البعيد

ونحن نذكر العلل كم هي ونذكر من كل نوع منها مثالا أو أمثلة يستدل بها على غيرها ان شان الله تعالى

اعلم أن الحديث المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه والتابعين لهم بإحسان رضي الله عنهم تعرض له ثماني علل

أولاها فساد الإسناد

والثانية من جهة نقل الحديث على معناه دون لفظة

والثالثة من جهة الجهل بالإعراب

والرابعة من جهة التصحيف

والخامسة من جهة اسقاط شيء من الحديث لا يتم المعنى الا به

والسادسة أن ينقل المحدث الحديث ويغفل نقل السبب الموجب له أو بساط الأمر الذي جر ذكره

والسابعة أن يسمع المحدث بعض الحديث ويفوته سماع بعضه

والثامنة نقل الحديث من الصحف دون لقاء الشيوخ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت