وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير {من أوسط ما تطعمون أهليكم} قال: قوتهم ، والطعام صاع من كل شيء إلا الحنطة.
وأخرج عبد بن حميد عن عطاء قال: كل شيء فيه إطعام مسكين فهو مد بمد أهل مكة.
وأخرج الطبراني وابن مردويه عن عائشة"عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله {أو كسوتهم} قال"عباءة لكل مسكين"."
وأخرج ابن مردويه عن حذيفة قال"قلنا يا رسول الله {أو كسوتهم} ما هو؟ قال: عباءة".
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس {أو كسوتهم} قال: عباءة لكل مسكين أو شملة.
وأخرج أبو عبيد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عباس {أو كسوتهم} قال: ثوب ثوب لكل إنسان ، وقد كانت العباءة تقضي يومئذ من الكسوة.
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عمر قال: الكسوة ثوب أو إزار.
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد {أو كسوتهم} قال: القميص أو الرداء أو الإزار. قال: ويجزي في كفارة اليمين كل ثوب إلا التبان أو القلنسوة.
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وأبو الشيخ عن مجاهد {أو كسوتهم} قال: أدناه ثوب ، وأعلاه ما شئت.
وأخرج عبد الرزاق وأبو الشيخ عن سعيد بن المسيب {أو كسوتهم} قال: إزار وعمامة.
وأخرج أبو الشيخ عن الزهري قال: السراويل لا يجزي ، والقلنسوة لا تجزي.
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن عمران بن حصين. أنه سئل عن قوله {أو كسوتهم} قال: لو أن وفداً قدموا على أميركم فكساهم قلنسوة قلنسوة قلتم قد كسوا.
وأخرج أبو الشيخ عن عطاء. في الرجل يكون عليه الكفارة من اليمين فيكسو خمس مساكين ، ويطعم خمسة أن ذلك جائز؟.
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير أنه قرأ"إطعام عشرة مساكين أو كاسوتهم"ثم قال سعيد: أو كاسوتهم في الطعام.
أما قوله تعالى: {أو تحرير رقبة} .
وأخرج ابن أبو شيبة وأبو الشيخ عن الحسن قال: لا يجزي الأعمى ولا المقعد في الرقبة.