فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 135357 من 466147

وأخرج عبد بن حميد عن أبي مالك قال: الأيمان ثلاثة. يمين تكفر ، ويمين لا تكفر ، ويمين لا يؤاخذ بها ، فأما التي تكفر فالرجل يحلف على قطيعة رحم أو معصية الله فيكفر يمينه ، والتي لا تكفر الرجل يحلف على الكذب متعمداً ولا تكفر ، والتي لا يؤاخذ بها فالرجل يحلف على الشيء يرى أنه صادق فهو اللغو لا يؤاخذ به. والله أعلم.

وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن قتادة قال: اللغو. الخطأ ، أن يحلف على الشيء وأنت ترى أنه كما حلفت عليه ، فلا يكون كذلك تجوّز لك عنه ولا كفَّارة عليك فيه {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: ما تعمدت فيه المآثم فعليك فيه الكفارة.

وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن مجاهد {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: بما تعمدتم.

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن مجاهد {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} قال: الرجل يحلف على الشيء يرى أنه كذلك وليس كذلك {ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان} قال: الرجل يحلف على الشيء وهو يعلمه.

وأخرج أبو الشيخ عن عائشة قالت: إنما اللغو في المراء والهزل والمزاحة في الحديث الذي لا يعقد عليه القلب ، وإنما الكفارة في كل يمين حلف عليها في جد من الأمر في غضب أو غيره ليفعلن أو ليتركن ، فذاك عقد الأيمان الذي فرض الله فيه الكفارة.

قوله تعالى: {فكفارته إطعام عشرة مساكين} .

وأخرج ابن ماجه وابن مردويه عن ابن عباس قال"كفر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر وأمر الناس به ، ومن لم يجد فنصف صاع من بر".

وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقيم كفارة اليمين مداً من حنطة بمد الأول".

وأخرج ابن مردويه عن أسماء بنت أبي بكر قالت: كنا نعطي في كفارة اليمين بالمد الذي يقتات به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت