فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 131466 من 466147

وروى مسلم عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه: أن النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال:"كانَت امْرَأةٌ مِنْ بَنِي إِسْرائِيْلَ قَصِيْرَةٌ تَمْشِي مَعَ امْرَأتيْنِ طَوِيْلَتَيْنِ، فاتَخَذَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ خَشَب وَخاتَماً مِنْ ذَهَبٍ مُعَلَّقٍ وَطِيْنٍ، ثُمَّ حَشَتْهُ مِسْكاً وَهُوَ أَطْيَبُ الطِّيْبِ، فَمَرَّتْ بَيْنَ المَرْأتيْنِ فَلَمْ يَعْرِفُوها، فَقالَتْ بِيَدِها هَكَذا".

قال النَّووي في"شرح مسلم": وأما اتخاذ المرأة القصيرة رجلين من خشب حتى مشت بين الطويلتين فلم تعرف، فحكمه في شرعنا أنها إن قصدت به مقصودًا شرعياً بأن قصدت ستر نفسها لئلا تعرف فتقصد بالأذى، أو نحو ذلك فلا بأس به، وإن قصدت به التعاظم والتشبه بالكاملات تزويرًا على الرِّجال وغيرهم، فهو حرام، انتهى.

قلت: وكذلك لو قصدت به التَّبرج والظهور للرجال ليستشرفوها، أو الخيلاء حرم.

ولعل هذا محل سياق الحديث.

وأنت تجد أكثر نساء الزَّمان يسلكن هذا المسلك، وما أقبح ما يبلغنا عنهن من الزهو في كل شيء؛ في اللِّباس، والزي، والعَراقي الصغار جدًا في رؤوس رؤوسهن كأسنمة البخت كما أخبر به - صلى الله عليه وسلم -، وفي تثخين الأثواب على الأرداف، واتخاذ النَّعل والقبقاب من ذهب أو فضة، واتخاذ الأواني الفضيِّة لماء الورد، والغالية والبخور، وغيرها، وكل ذلك من الزهو والغلو اللذين كانا في اليهود.

48 -ومنها: اتخاذ القبقاب، والنعال لغرض فاسد كالزهو، وتشوف المرأة للرجال كما سبق.

روى عبد الرزاق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كن نساء

بني إسرائيل يتخذن رِجْلاً من خشب يتشوفن الرجال في المساجد، فحرم الله عليهن المساجد، وسلَّطت عليهن الحيضة.

وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعًا، وكانت المرأة لها الخليل تلبس القالبين تطول بها لخليلها، فألقي عليهن الحيض؛ يعني: الاستحاضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت