فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130495 من 466147

وأخرج ابن أبي شيبة عن جابر بن عبد الله {فهو كفارة له} قال للذي تصدق به.

وأخرج ابن مردويه عن رجل من الأنصار عن النبي صلى الله عليه وسلم"في قوله {فمن تصدق به فهو كفارة له} قال: الرجل تكسر سنه ، أو تقطع يده ، أو يقطع الشيء ، أو يجرح في بدنه ، فيعفو عن ذلك ، فيحط عنه قدر خطاياه ، فإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان الثلث فثلث خطاياه ، وإن كانت الدية حطت عنه خطاياه كذلك".

وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {فمن تصدق به فهو كفَّارة له} الرجل تكسر سنه ، أو يجرح من جسده ، فيعفو عنه فيحط من خطاياه بقدر ما عفا من جسده ، إن كان نصف الدية فنصف خطاياه ، وإن كان ربع الدية فربع خطاياه ، وإن كان ثلث الدية فثلث خطاياه ، وإن كانت الدية كلها فخطاياه كلها"

وأخرج سعيد بن منصور وابن جرير وابن مردويه عن عدي بن ثابت."أن رجلاً هتم فم رجل على عهد معاوية ، فأعطاه دية فأبى إلا أن يقتص ، فاعطاه ديتين فأبى ، فأعطى ثلاثاً. فحدث رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تصدق بدم فما دونه فهو كفارة له من يوم ولد إلى يوم يموت".

وأخرج أحمد والترمذي وابن ماجه وابن جرير عن أبي الدرداء قال: كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار ، فاستعدى عليه ، فقال معاوية: أنا أسترضيه ، فألح الأنصاري فقال معاوية: شأنك بصاحبك؟ وأبو الدرداء جالس فقال أبو الدرداء"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يصاب بشيء من جسده فيصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة"فقال الأنصاري: فاني قد عفوت.

وأخرج الديلمي عن ابن عمر قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت