فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130494 من 466147

وأخرج عبد الرزاق عن الحسن يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال"من قتل عبده قتلناه ، ومن جدعه جدعناه ، فراجعوه ، فقال: قضى الله {أن النفس بالنفس} ".

وأخرج البيهقي في سننه عن ابن شهاب قال: لما نزلت هذه الآية {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} أقيد الرجل من المرأة ، وفيما تعمده من الجوارح.

وأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب قال: الرجل يقتل بالمرأة إذا قتلها. قال الله {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس} .

وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه في قوله {أن النفس بالنفس} قال: تقتل بالنفس {والعين بالعين} قال: تفقأ بالعين {والأنف بالأنف} قال: يقطع الأنف بالأنف {والسن بالسن والجروح قصاص} قال: وتقتص الجراح بالجراح {فمن تصدَّق به} يقول: من عفا عنه فهو كفارة للمطلوب.

وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها {وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين} بنصب النفس ورفع العين وما بعده الآية كلها".

وأخرج ابن سعد وأحمد والبخاري وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن أنس"أن الربيع كسرت ثنية جارية ، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة؟ فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنس كتاب الله القصاص".

وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال: الجروح قصاص ، وليس للإمام أن يضربه ولا أن يحبسه ، إنما القصاص - ما كان الله نسياً - لو شاء لأمر بالضرب والسجن.

وأخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن عمر. في قوله {فمن تصدَّق به} .

وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وأبو الشيخ عن الحسن في قوله {فمن تصدَّق به فهو كفارة له} قال كفارة للمجروح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت