فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 130442 من 466147

واختلف في كسر الأنف: فمالك يرى القود في العمد منه ، والاجتهاد في الخطأ.

وروي عن نافع: لا دية فيه حتى يستأصله.

وروي عن علي: أنه أوجب القصاص في كسره.

وقال الشافعي: إن جبر كسره ففيه حكومة ، وما قطع من المارن بحسابه ، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز والشعبي ، وبه قال الشافعي: وفي المارن إذا قطع ولم يستأصل الأنف الدية كاملة ، قاله: مالك ، والشافعي ، وأبو حنيفة ، وأصحابه.

والمارن ما لأن من الأنف ، والأرنبة والروثة طرف المارن.

ولو أفقده الشم أو نقصه: فالجمهور على أنّ فيه حكومة عدل.

والأذن بالأذن يقتضي وجوب القصاص إذا استوعب ، فإن قطع بعضها ففيه القصاص إذا عرف قدره.

وقال الشافعي: في الأذنين الدية ، وفي إحداهما نصفها.

وقال مالك: في الأذنين حكومة ، وإنما الدية في السمع ، ويقاس نقصاه كما يقاس في البصر.

وفي إبطاله من إحداهما نصف الدية ولو لم يكن يسمع إلا بها.

والسن بالسن يقتضي أنّ القلع قصاص ، وهذا لا خلاف فيه ، ولو كسر بعضها.

والأسنان كلها سواء: ثناياها ، وأنيابها ، وأضراسها ، ورباعياتها ، في كل واحدة خمس من الإبل من غير فضل.

وبه قال: عروة ، وطاووس ، وقتادة ، والزهري ، والثوري ، وربيعة ، والأوزاعي ، وعثمان البتي ، ومالك ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق.

وروي عن علي ، وابن عباس ، ومعاوية.

وروى ابن المسيب عن عمر: أنه قضى فيما أقبل من الفم بخمس فرائض وذلك خمسون ديناراً ، كل فريضة عشر دنانير ، وفي الأضراس بعير بعير.

قال ابن المسيب: فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر نقصت الدية ، أو في قضاء معاوية زادت ، ولو كنت إنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين.

قال عمر: الأضراس عشرون ، والأسنان اثنا عشر: أربع ثنايا ، وأربع رباعيات ، وأربع أنياب.

والخلاف إنما هو في الأضراس لا في الأسنان ، ففي قضاء عمر الدية ثمانون ، وفي قضاء معاوية مائة وستون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت